العلامة المجلسي

102

بحار الأنوار

عن عمار أنه سأله عن الرجل يصيبه المطر وهو لا يقدر أن يسجد فيه إلى آخر ما مر في رواية هشام . وأجيب بأن ضعفها منجبر بالشهرة ، وغفلوا عن رواية هشام فإنها صحيحة ، ومؤيدة بالموثقة المذكورة ، بل بخبر الراوندي أيضا لان ترك البيان عند الحاجة دليل العدم ، فترك العمل بها والتمسك بتلك الوجوه الضعيفة غير جيد وتسميته مخالفة النص أولى وجعله احتياطا غريب ، ولو جعل الاحتياط في تعدد الصلاة لكان وجها ، وكون الجلوس والانحناء واجبين مستقلين ممنوع ، بل يحتمل كون وجوبهما من باب المقدمة ، ويسقط بوجوب ذي المقدمة .